Call us now:
ماذا يحدث إذا أنكر أحد أطراف العقد صحة توقيعه؟
ماذا يحدث إذا أنكر أحد أطراف العقد صحة توقيعه؟
في المعاملات القانونية، يعد التوقيع على العقد بمثابة إقرار صريح بمضمون ما جاء به، غير أن الأمور قد تأخذ منحى آخر إذا أنكر أحد الأطراف صحة توقيعه، مما يثير نزاعًا جوهريًا يستوجب الفصل فيه وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للإثبات.
أولًا: موقف القانون من إنكار التوقيع
عند إنكار أحد المتعاقدين لصحة توقيعه، يخرج الأمر من نطاق المناقشة الموضوعية لبنود العقد إلى مسألة إثباتية بحتة، إذ يتعين على الطرف الذي يتمسك بالعقد أن يثبت صحة التوقيع المنسوب إلى الطرف المنكر. ووفقًا لقانون الإثبات، فإن إنكار التوقيع يختلف عن الطعن بالتزوير، حيث أن:
- الإنكار يقتصر على نفي نسبة التوقيع إلى المنكر، دون الادعاء بتزوير المستند.
- أما الطعن بالتزوير، فيقتضي الادعاء بوقوع تزوير في المستند سواء بإضافة بيانات أو تعديلها أو اصطناع التوقيع.
ثانيًا: عبء الإثبات والإجراءات القانونية
-
تحقيق صحة التوقيع
- عند إنكار التوقيع، يجوز للطرف الآخر اللجوء إلى المحكمة بطلب تحقيق صحة التوقيع.
- المحكمة تحيل المسألة إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لمضاهاة التوقيع مع مستندات رسمية تحمل توقيع المنكر، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
-
أثر إنكار التوقيع
- إذا ثبت صحة التوقيع، أصبح العقد حجة قاطعة على المنكر، ولا يحق له بعد ذلك المجادلة في صحته.
- أما إذا تبين أن التوقيع غير صحيح، بُطل الاستناد إلى العقد في مواجهة المنكر، ويتحمل الطرف المتمسك به عواقب عدم صحة التوقيع.
-
الجزاءات المترتبة على الإنكار غير المبرر
- إذا تبين أن المنكر كان يعلم بصحة توقيعه ولكنه أنكر بسوء نية، فقد يواجه تبعات قانونية مثل الغرامة أو التعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف الآخر جراء الإنكار التعسفي.
ثالثًا: متى يكون الإنكار غير مجدٍ؟
- في حالة صحة التوقيع قضائيًا: إذا كان العقد قد تم تصديقه بصحة التوقيع، فلا يجوز إنكاره لاحقًا، وإنما يكون السبيل الوحيد هو الادعاء بالتزوير.
- في حالة إقرار سابق: إذا كان المنكر قد أقر سابقًا بصحة توقيعه أمام جهة رسمية، فلا يقبل منه الإنكار إلا إذا طعن بتزوير التوقيع.
في النهاية
إنكار التوقيع على عقد هو مسألة خطيرة قد تؤدي إلى بطلان المستند كليًا إذا ثبت عدم صحة التوقيع، أو قد تضع المنكر أمام مسؤوليات قانونية إذا تبين عدم صحة ادعائه. لذا، فإن الحذر في التوقيع على العقود، والتأكد من محتواها، هو السبيل الأمثل لتجنب المنازعات القانونية.
قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968:
المادة 14:
“الورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقّعها ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. وأما الوارث أو الخلف فلا يُطلب منه الإنكار، ويكفي أن يُقسم بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.”
المادة 45:
“يجوز لمن بيده ورقة عرفية أن يختصم من تشهد عليه هذه الورقة ليُقر بأنها بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمته، ولو كان الالتزام الوارد بها غير مستحق الأداء حالًا، ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة. وتُعتبر هذه الدعوى غير مُسَتَعْجَلَة بالضرورة.”
المادة 49:
“يكون الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بمذكرة تُودَع قلم الكتاب، تُبيّن فيها كل مواضع التزوير المدعى بها، وإلا كانت غير مقبولة. ويجب أن تُبيّن فيها أدلة التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، يُحدد رئيس الجلسة أقرب جلسة لنظر هذا الادعاء.”
المادة 58:
“إذا حكم بثبوت التزوير، تُؤمر المحكمة بإلغاء الورقة أو بتصحيحها، ويُحكم على المدعي عليه بالتزوير بالتعويضات إن كان لها وجه.”
يرجى ملاحظة أن هذه النصوص مستندة إلى قانون الإثبات المصري رقم 25 لسنة 1968.