Call us now:
ماهو الإدعاء بالحق المدنى ؟
ماهو الإدعاء بالحق المدنى ؟
كثير من المحامين المبتدئين مثلي يريدوا ان يعلموا ماهو الإدعاء بالحق المدنى
الادعاء بالحق المدني هو الوسيلة التي يتيحها القانون للمتضرر من جريمة جنائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة تلك الجريمة، وذلك من خلال الانضمام إلى الدعوى الجنائية كمدعٍ بالحق المدني، إلى جانب النيابة العامة. ويُعَدّ هذا الإجراء تجسيدًا لمبدأ العدالة الذي يهدف إلى إنصاف المجني عليه وعدم الاكتفاء بالعقوبة الجنائية وحدها.
أساس الادعاء بالحق المدني: الضرر الناشئ عن الجريمة
يستند الادعاء بالحق المدني على تحقق الضرر الناشئ من ارتكاب جريمة، إذ لا يجوز للمجني عليه أن يُطالب بالتعويض أمام القضاء الجنائي إلا إذا ثبت أن الجريمة قد ألحقت به ضررًا ماديًا أو أدبيًا، وكان هذا الضرر نتيجة مباشرة للجريمة المرتكبة.
شروط الضرر في الادعاء بالحق المدني
لكي يُقبل الادعاء بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية، لا بد من توافر شروط جوهرية للضرر، وهي كما يلي:
أولًا: وقوع الجريمة
يشترط لقبول الادعاء المدني أن تكون هناك جريمة قد وقعت بالفعل، سواء كانت جناية أو جنحة أو مخالفة. فغياب الجريمة يعني غياب الأساس القانوني للدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية، وبالتالي تخرج الدعوى عن اختصاصها.
ثانيًا: تحقق الضرر
لا يكفي مجرد احتمال وقوع ضرر، بل لا بد من تحقق ضرر فعلي أصاب الشخص، سواء كان ضررًا ماديًا يصيب الذمة المالية، أو أدبيًا يمس الشعور أو الكرامة.
ثالثًا: أن يكون الضرر ناشئًا عن الجريمة مباشرة
يُشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للجريمة المرتكبة، أي أن تقوم بين الفعل الجرمي والضرر رابطة سببية مباشرة.
رابعًا: الدفع بانتفاء رابطة السببية المباشرة
يحق للمتهم أن يدفع بعدم مسؤوليته المدنية من خلال إنكار وجود علاقة سببية مباشرة بين الفعل الجرمي والضرر المدعى به. فإذا ثبت ذلك، سقط حق المدعي بالحق المدني في التعويض أمام المحكمة الجنائية.
خامسًا: أثر انتفاء شرط من شروط السبب في الدعوى المدنية
إذا انتفى أحد شروط السببية، سواء بوجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة، أو خطأ من المجني عليه نفسه، فإن ذلك يُسقط الدعوى المدنية أو يُخفف من مسؤولية المتهم.
سادسًا: الاستثناء الخاص بالادعاء المدني من المتهم
رغم أن القاعدة العامة تقتضي أن يكون الضرر في الادعاء بالحق المدني ناشئًا مباشرة عن الجريمة، إلا أن المشرّع قد استثنى من ذلك بعض الحالات، أبرزها الادعاء بالحق المدني الذي يقيمه المتهم ذاته ضد المدعي المدني، مطالبًا إياه بالتعويض عن الأذى الذي لحق به نتيجة رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية.
وقد كفل القانون هذا الحق للمتهم بنص صريح في المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث تقرر أن للمتهم أن يطالب بالتعويض من المدعي بالحق المدني إذا ثبت أن دعواه قد تسببت له في ضرر، وكان لطلبه أساس قانوني معتبر.
ويُعد هذا الاستثناء من صور عدالة التوازن بين أطراف الخصومة، إذ تُمنح للمحكمة الجنائية – التي نظرت في أصل الدعوى واطّلعت على ملابساتها – ولاية البتّ في طلب التعويض من المتهم ضد المدعي المدني، حتى وإن لم يكن الضرر ناتجًا عن الجريمة في ذاتها، بل عن استعمال حق التقاضي بصورة كيدية أو مسيئة.
وتكمن الحكمة من هذا الاستثناء في أن المحكمة الجنائية تكون الأقرب لفهم الوقائع والسياق الكامل للنزاع، بحكم إشرافها المباشر على سير الدعوى الجنائية الأصلية، كما أن نظر هذا الطلب أمام المحكمة ذاتها يُعزز من سرعة الفصل ورد الاعتبار للمتهم، لاسيما في الحالات التي يكون فيها الادعاء المدني مبنيًا على نية الإضرار والتشهير.