Call us now:
النقض توضح أمور بطلان العقد
النقض توضح أمور بطلان العقد
حكم محكمة النقض في الطعن رقم 17841 لسنة 92 ق: جزئية البطلان لا تُسقِط العقد كاملًا
أرست محكمة النقض مبدأ مهمًا يتعلق بتجزئة البطلان في العقود المدنية، وذلك أثناء نظرها الطعن رقم 17841 لسنة 92 قضائية. حيث أكدت المحكمة على تفسير نص المادة 143 من القانون المدني، والتي تنص بوضوح على أنه:
“إذا كان العقد في شق منه باطلًا أو قابلًا للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلًا أو قابلًا للإبطال، فيبطل العقد كله.”
بمعنى آخر، إذا اشتمل العقد على جزء غير صحيح – سواء لكونه باطلًا بطلانًا مطلقًا أو قابلًا للإبطال – فإن هذا لا يؤدي تلقائيًا إلى سقوط العقد بأكمله. بل يقتصر البطلان على الجزء المعيب فقط، ما لم يُثبت أن هذا الجزء لا ينفصل عن باقي العقد وأن التعاقد ما كان ليتم بدونه.
وأضافت محكمة النقض أن:
“ما لم يقم من يدعي البطلان الدليل على أن الشق الباطل أو القابل للإبطال لا ينفصل عن جملة التعاقد، يظل ما بقي من العقد صحيحًا باعتباره عقدًا مستقلًا، ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده.”
وبالتالي، فإن عبء الإثبات يقع على عاتق الطرف الذي يتمسك بالبطلان الكلي، وعليه أن يثبت أن الجزء الباطل أو القابل للإبطال كان جوهريًا في العقد وأن التعاقد ما كان ليُبرم بدونه.
هذا الحكم يرسخ مبدأ “تجزئة العقد” في حال وجود عيب جزئي، ويحمي استقرار المعاملات المدنية، خاصة في العقود المركبة التي تتضمن التزامات متعددة. فليس من المنطقي إهدار العقد بالكامل إذا أمكن استبقاء الأجزاء السليمة منه واستمرارها بشكل مستقل.
أكدت محكمة النقض في هذا الحكم على أهمية مراعاة نية الأطراف ومدى ارتباط الشق الباطل بباقي العقد. وهي قاعدة هامة تحفظ التوازن بين حماية الإرادة التعاقدية وبين منع إسقاط العقود لمجرد وجود عيب جزئي يمكن تجاوزه دون الإضرار بجوهر الاتفاق.