Call us now:
ماهو الطلب العارض ؟
ماهو الطلب العارض ؟
نظّم الفصل الثالث من القانون رقم 13 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، الأحكام المتعلقة بتقديم الطلبات العارضة أمام القضاء.
وقد نصّت المادة (123) على أنه يجوز لكل من المدعي والمدعى عليه تقديم الطلبات العارضة إلى المحكمة وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك قبل موعد انعقاد الجلسة. كما يجوز تقديم هذه الطلبات شفاهة أثناء الجلسة في حضور الخصم، ويتم إثباتها بمحضر الجلسة. ولا تُقبل أي طلبات عارضة بعد إقفال باب المرافعة.
أما المادة (124) فقد خصّت المدعي بحق تقديم الطلبات العارضة في الأحوال الآتية:
-
ما يتضمن تصحيحاً للطلب الأصلي أو تعديلاً في موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو كُشف عنها بعد رفع الدعوى.
-
ما يُعد مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو مرتبطًا به ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
-
ما يتضمن إضافة سبب جديد للدعوى أو تغييرًا في سببها، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
-
طلب اتخاذ إجراء تحفظي أو وقتي.
-
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يرتبط بالطلب الأصلي.
في حين نصّت المادة (125) على حق المدعى عليه في تقديم الطلبات العارضة في الحالات التالية:
-
طلب المقاصة القضائية، أو طلب الحكم له بتعويض عن ضرر لحقه بسبب الدعوى الأصلية أو أحد إجراءاتها.
-
أي طلب من شأنه أن يؤدي، في حال قبوله، إلى رفض طلبات المدعي كليًا أو جزئيًا، أو الحكم بها مشروطة بقيد لمصلحة المدعى عليه.
-
ما يتصل بالدعوى الأصلية اتصالاً غير قابل للتجزئة.
-
ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطًا بالدعوى الأصلية.
أما المادة (126)، فقد أجازت لكل ذي مصلحة التدخل في الدعوى، سواء كان ذلك بانضمامه إلى أحد الخصوم، أو بطلب الحكم لنفسه بحق مرتبط بالدعوى.
ويتم التدخل وفق إجراءات رفع الدعوى ذاتها، بشرط أن يتم قبل الجلسة، أو بطلب يُقدَّم شفاهاً أثناء انعقاد الجلسة بحضور الخصوم، ويُثبت في محضرها.
ولا يُقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة، كما لا يُقبل الطلب العارض أو طلب التدخل الذي يتعلق بصحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية، إلا إذا تم شهر صحيفة الطلب أو تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة المثبت فيه.
وأخيرًا، نصّت المادة (127) على أن المحكمة تفصل في أي نزاع يتعلق بقبول الطلبات العارضة أو التدخل. ولا يترتب على تقديم هذه الطلبات تأجيل الحكم في الدعوى الأصلية متى كانت صالحة للفصل فيها.
وتفصل المحكمة، كلما أمكن، في الطلبات العارضة وطلبات التدخل مع الدعوى الأصلية، وإن تعذر ذلك، فيتم حجز تلك الطلبات للحكم بعد استيفاء التحقيق اللازم بشأنها.