حاﻻت يجوز فيها اﻻلتماس على اﻷحكام النهائية

حاﻻت يجوز فيها اﻻلتماس على اﻷحكام النهائية

اﻻلتماس على اﻷحكام النهائية 

نصت المادة (٢٤١) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى

اﻷحكام الصادرة بصفة انتهائية فى اﻷحوال اﻵتية:

(١) إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم.

(٢) إذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير اﻷوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها.

(٣) إذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

(٤) إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

(٥) إذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

(٦) إذا كان منطوق الحكم مناقضﺎً بعضه لبعض.

(٧) إذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى لم يكن ممتثلا تمثيلاً صحيحاً فى الدعوى وذلك فيما عدا

حالة النيابة اﻻتفاقية.

(٨) لمن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها بشرط إثبات غش من

كان يمثله أو تواطئه أو إهماله الجسيم

 

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *